61

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Investigador

مؤسسة آل البيت

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

ما لا يصلح للحجية.

للسابع: صحيحة ابن جابر الأخيرة، باستفادة تحديد الطول منها بأحد الوجوه المتقدمة، أو حمل السعة على البعدين.

وفيه: أنه إنما يتم لو لم يكن المحدود المستدير.

ومما ذكرنا ظهر ضعف الجميع. وقد يرجح الأقل بالأصل وفيه ما سبق.

والوجه عندي التوقف في المساحة والاكتفاء في الكر بالوزن.

فائدة: نقل بعض المتأخرين (1) أنه قدر ظرفا كان شبرا في شبر، فوسع ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين صيرفيا، وعلى هذا فيكون - أقرب المساحات إلى الوزن المتقدم ما مال إليه المعتبر، فإنه يكون ستة وستين منا بالمتقدم، ومائة واثني وثلاثين صيرفيا، وعلى المشهور أربعا وثمانين منا تقريبا، وعلى قول القميين واحدا وأربعين كذلك.

* * *

Página 66