Mustanad Shia
مستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi d. 1245 / 1829مستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
معارضة بأكثر منها وأصح من أخبار (1) المد والصاع (2).
ثم للمخالف: الاحتياط، وموافقة عرف البلد، واشتراط عدم الانفعال بالكرية، فما لم يعلم يحكم به، وأصالة عدم الكرية، والتكليف بالاجتناب عن النجس واستعمال الطاهر، واليقين بالبراءة لا يحصل إلا بالاجتناب عما نقص من الأرطال المدنية الملاقي للنجاسة واستعمال ما بلغها.
ويرد الأولان: بما مر. والبواقي: بسقوط الأصل، وحصول العلم بالكرية والقطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل.
مضافا إلى ما في الثالث من التعارض بالمثل، مع أنه غير مفيد، لأن المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه، فينتفي العلم بعدم المشروط، فيرجع إلى الأصل.
وفي الرابع: بالمعارضة بما إذا كان زائدا عن الكر فنقص تدريجا.
وقد يرد ذلك أيضا: بمنع صحة أصالة عدمها. وفي صحته (3) كليا نظر ظاهر.
ثم العراقي مائة وثلاثون درهما كما عليه الأكثر، لأن المدني الذي مثله ونصفه - للاجماع وروايتي علي بن بلال (4) وجعفر الهمداني (5) - مائة وخمسة وتسعون
Página 59
Introduzca un número de página entre 1 - 8192