Mustanad Shia
مستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi d. 1245 / 1829مستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
وعن الثامن: مع معارضته لأخبار أخر منافية له، كما يأتي (1) في بحث غسالة الحمام، أن النهي عن الاغتسال بل عن مطلق الاستعمال - كما قيل (2) - أعم من النجاسة، ولو ثبت يمكن أن يكون تعبديا أيضا، لا لأجل الملاقاة للنجس، ولذا حكم أكثر القائلين (3) بنجاسة غسالة الحمام بها، ما لم يعلم خلوها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة أيضا.
هذا، مضافا إلي خلو أكثر هذه الأخبار عن ملاقاة الماء للنجس، وهذا أيضا يؤكد التعبد به لو ثبتت (4) النجاسة.
وعن التاسع: بالمنع، يؤكده استثناء ماء الاستنجاء.
- وعن العاشر: بمنع عموم الجواب، مع خلو البعض عن تقديم السؤال.
وعن الأخير: بمنع الشهرة إن لم ندعها على الخلاف، كيف والماء الوارد هو الغسالة غالبا! والمشهور بين الطبقتين: الأولى والثالثة، طهارتها مطلقا، مع أن الشهرة للحجية غير صالحة.
للعماني - بعد الأصل والاستصحاب والعمومات - خبر ابن ميسر المتقدم (5)، وصحيحة علي: عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يضطر إليه " (6). والنهي يقيده بالقليل وموثقة عمار: عن الرجل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه
Página 45
Introduzca un número de página entre 1 - 8192