Mustanad Shia
مستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi d. 1245 / 1829مستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
القذر مع كونه واردا. وتمام المطلوب يثبت بالأولوية، أو عدم الفصل.
ورواية ابن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه " (1).
ورواية العيص المروية في طائفة من كتب الأصحاب مثل الخلاف والمعتبر والمنتهى: عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء، فقال: " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " (2).
والروايات الآتية (3) الناهية عن الغسل بغسالة الحمام، معللة: بأنه يغتسل فيه الجنب وولد الزنا والناصب ومن الزنا. وفي بعضها المروي في العلل: " اليهودي وأخواه " (5).
وبأن السبب في الانفعال ملاقاة النجاسة، وقابلية القليل من حيث القلة، ولا مدخلية للورود وعدمه.
وبأن (5) أخبار النجاسة وإن كانت خاصة إلا أنه لخصوصية السؤال وهي لا تخصص.
وبكونه مشهورا عند الأصحاب.
والجواب عن الأولى: أن المفهوم لا يدل إلا على التنجس ببعض ما من شأنه التنجيس، فيمكن أن يكون النجاسة الواردة، ولا يمكن التتميم بعدم الفصل، لوجوده .
وأيضا. المراد بتنجيسه له ليس فعليته، بل معناه أن من شأنه التنجيس،
Página 43
Introduzca un número de página entre 1 - 8192