Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
لم يكن أصاب يده شئ من المني " (1).
دلت بالمفهوم على وجود البأس - الذي هو العذاب أو الشدة - إن أصاب يده المني.
وروايتي أبي بصير، إحداهما: عن الجنب يحمل الركوة أو التور (2) فيدخل إصبعه فيه، فقال: " إن كانت يده قذرة فأهرقه " (3).
والأخرى: " إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك " (4).
وحسنة ابن عبد ربه. في الجنب يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، أنه:
" لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " (5).
أو في ماء وقع فيه دم أو قذر كصحيحة علي: عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إناه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " لا " (6).
وموثقتي الساباطي (7) وسماعة (8): عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: " يهريقهما جميعا ويتيمم ".
Página 39
Introduzca un número de página entre 1 - 8192