25

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Investigador

مؤسسة آل البيت

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

لو انحصر فيه لصار نجسا، فإنه مبني على اعتبار التقدير في التغير، وقد عرفت فساده.

المسألة الرابعة: إذا انقطع تقاطره، فإن لم يبق جريانه على الأرض، فكالواقف إجماعا.

وإن كان جاريا بعد، فظاهر العمومات المتقدمة والاستصحاب: عدم تنجسه وإن قلنا بتنجس القليل الجاري لا عن مادة، مع أنه أيضا لا ينجس، فيشمله ما دل عليه أيضا.

وهو الظاهر من المنتهى، حيث شرط في إلحاقه بالواقف مع الانقطاع الاستقرار على الأرض، قال: أما إذا استقر على الأرض وانقطع التقاطر ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء العلة التي هي الجريان. انتهى (1).

وهو جيد جدا.

* * *

Página 30