Mustanad Shia
مستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
الثوب، قال: " لا بأس، ما أصابه من الماء الأكثر منه " (1).
وكذا بدون الجريان على الحق المشهور، للصحيحتين الأخيرتين من جهة الاطلاق فيهما، ومع التعليل في الثانية، مضافا إلى العمومات.
خلافا للمحكي عن التهذيب والمبسوط وابني حمزة وسعيد (2)، فاشترطوا الجريان من الميزاب - ولعله من باب التمثيل، لاستدلالهم بما هو أعم منه - لما تقدم على الأخيرتين.
والجواب: أن الأولى وإن اختصت بالجاري ولكنها لا تثبت الاشتراط.
والثانية لم تثبت إلا البأس في التوضؤ، وهو أعم من النجاسة، كيف وقد ادعى في المعتبر والمنتهى (3) الاجماع على أن ما يزال به الخبث لا يرفع الحدث. وهو الحق أيضا، كما يأتي.
فإن قيل: ذلك ينافي منطوقه، حيث جوز التوضؤ بما جرى منه.
قلنا: ما جرى غير ما أزيل به النجاسة، إذ المطر يطهر بمجرد الاتصال كما يأتي، فما ينزل بعده - وهو الذي يجري - لم يرفع خبثا.
مع أن إرادة الجريان من السماء المعبر عنه بالتقاطر ممكنة.
وبه يجاب عن روايتي المسائل، مضافا إلى ضعفهما الخالي عن الجابر في المقام وإن انجبر منطوقهما بالعمل.
وقد يفرق بين ما ترد النجاسة عليه وما يرد عليها، فيحكم بنجاسة الأول مع عدم الجريان، التفاتا إلى اختصاص أكثر الروايات بوروده، فيرجع في عكسه إلى القواعد (4).
وصحيحة علي - الأخيرة - صريحة في رده.
Página 27
Introduzca un número de página entre 1 - 8192