206

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

الفصل الثامن: في نبذ مما اختلفوا في نجاسته وهي أمور:

منها: المذي، وقد مر.

ومنها: الأرنب، والثعلب، والفأرة، والوزغة.

والحق المشهور: طهارة الجميع، للأصل.

وصحيحة البقباق: عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: " لا بأس " حتى انتهيت إلى الكلب فقال: " رجس نجس " (1).

مضافا في الثاني إلى المستفيضة الدالة على قبوله التذكية، وطهر جلده بها (2).

وفي الثالث إلى صحيحتي الأعرج (3) وإسحاق بن عمار (4)، ورواية الغنوي (5) وغيرها.

وفي الرابع إلى صحيحة علي: عن العظاية، والحية، والوزغ يقع في الماء فلا يموت يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا بأس " وعن فأرة وقعت في حب دهن

Página 211