Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
الفصل السادس: في الخمر والفقاع أما الثاني، وهو ما سمي عرفا، أو (ما) (١) يؤخذ من ماء الشعير فقط، أو مع غيره، نجس بالاجماع المحقق، والمحكي عن المبسوط، والخلاف، والانتصار، والغنية (٢)، والمنتهى (٣)، والتذكرة والنهاية للفاضل (٤)، وغيرها (٥)، سواء أسكر، أم لا.
وتدل عليه روايتا أبي جميلة (٦)، والقلانسي (٧)، المنجبرتان بالعمل.
وأما الأول: فهو أيضا نجس عند السواد الأعظم من الفريقين، وعليها الاجماع عن الخلاف، والمبسوط، والنزهة، والسيد، والحلي، وابن زهرة، والفاضل، وولده (٨)، وغيرهم (٩)، بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين. وهو الحجة فيه.
مضافا إلى قوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/92" target="_blank" title="المائدة: 92">﴿فاجتنبوه﴾</a> (10) فإن الاجتناب الامتناع عما
Página 190
Introduzca un número de página entre 1 - 8192