Mustanad Shia
مستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1415
تشرب " (1) وقريبة منها الأخرى (2) وصحيحة ابن عمار: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3).
ورواية علي: عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم ندخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا " (4)، وغير ذلك من المستفيضة الآتية.
ومنع عموم الماء في الصحيحة، إما لمنع إفادة المفرد المعرف له، أو لأن عمومه في المفهوم غير معلوم، لكفاية نجاسة بعض أفراد غير الكر في صدقه كمنع عموم المنجس، حيث إن لفظ سئ في المفهوم مثبت فلا يعم، فيحمل على المغير، ضعيف:
أما الأول فلثبوت عموم المفرد المعرف في موضعه، ولولاه لم يتم التمسك بكثير من أخبار الطهارة أيضا. ووجوب تنزيل الماء في المفهوم على المراد منه في المنطوق، ضرورة اتحادهما في الموضوع والمحمول.
وأما الثاني فلأن الشئ في المنطوق مخصوص بغير المغيرة للاجماع على تنجس الكر بالتغير. فكذا في المفهوم، لما مر.
وعدم عمومه حينئذ غير ضائر، لعدم القول بالفصل.
والجواب: أن بعد ملاحظة اختصاص غير أخبار الجاري من روايات
Página 23
Introduzca un número de página entre 1 - 8192