150

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

وبوله، وعليه الاجماع في اللوامع، وعدم الخلاف في الحدائق (1)، ونسب الخلاف في التذكرة (3) إلى بعض العامة، وهو بعدمه عندنا مشعر، وتردد في الشرائع (2).

وفي الدروس (3) وإن لم يقيد البول والغائط النجس بما له نفس - ولذا توهم منه التعميم - إلا أن الظاهر أنه اكتفى في التخصيص بما يذكره في الدم والمني.

وكيف كان فلا ريب فيها في رجيعه، للأصل السالم عن المعارض.

وأما رواية المختلف (5) ففيها - مع ما مر - أن حجيتها لضعفها مخصوصة بموضع الانجبار.

ويدل عليه أيضا في كثير نفي الحرج، ويتعدى إلى الجميع بعدم الفصل.

ومنه يظهر الوجه في طهارة بوله (أيضا) (6).

وبه يعارض حسنة ابن سنان (7) ويرجع إلى الأصل، مع أن شمولها له - مع ندوره الموجب لتردد جماعة في ثبوت بول له - مشكل، ومع ذلك كله فالأمر فيه - لعدم ثبوته - سهل.

فروع:

أ: لو اشتبه بول، أو رجيع، أنه هل من الحيوان النجس بوله أو رجيعه، أو من الطاهر؟ فهو طاهر؟ للأصل.

ولو اشتبه حيوان غير مأكول، بأنه مما له نفس أولا؟ فالظاهر طهارة رجيعه، لذلك أيضا.

ويحتمل نجاسة بوله، لعموم الحسنة. وطهارته، للاجماع المركب.

Página 155