Mustanad Shia
مستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Investigador
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
الفصل الثاني: في الجاري وهو - لغة -: ماء يجري على الأرض مطلقا، سواء كان نابعا أم لا. بل وكذلك في العرف العام والشرعي، لصدقه على ما لا نبع فيه من الشطوط المذابة من الثلوج، والسيول، والمياه المجتمعة في موضع الجارية بعده.
وفي العرف الخاص للفقهاء: النابع غير البئر، إما بشرط الجريان على الأرض كبعضهم (1)، أو بدونه كآخر (2).
وهنا ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الجاري النابع لا ينجس بالملاقاة إجماعا، إن كان كرا، للأصل والاستصحاب والأخبار الخالية عن المعارض (3).
وإلا فعل الأشهر الأظهر، وعليه الاجماع في الغنية والمعتبر وشرح القواعد (4)، بل عن ظاهر الخلاف (5) أيضا، وفي الذكرى: لم نقف على مخالف في ذلك ممن سلف (6)، لما مر من الأصلين المؤيدين بالمحكي من الاجماع.
مضافا إلى عمومات طهارة كل ماء لم يعلم نجاسته، كالأخبار الثلاثة للحمادين (7) واللؤلؤي (8).
Página 19
Introduzca un número de página entre 1 - 8192