Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
المسألة الثانية: ألحق طهارة بول الطير وذرقه مطلقا، وفاقا فيهما للصدوق (1)، والعماني، والجعفي (2)، والمعالم (5) من المتأخرين، والحدائق (4) من متأخريهم، وفي الثاني للمدارك، والذخيرة، وكفاية الأحكام، والبحار (5)، مع نفي البعد عن طهارة الأول في الأول، والتردد في الثانيين، والاستشكال في الرابع، وللمبسوط (6)، في غير الخشاف. للأصل.
وحسنة أبي بصير: " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " (7).
وكونها مخصوصة (8) بالخشاف (إجماعا) (9) فيختص بما شاركه في العلة، وهو: عدم كونه مأكولا، مردود: بمنع الاجماع المدعى أولا، وعدم تعليله بما ذكر - لو سلم - ثانيا.
وموثقة غياث: " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (10) المثبتة لتمام المطلوب بالاجماع المركب.
المؤيدتين بالمرويين في البحار، أحدهما عن جامع البزنطي: " خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به " (11) والآخر عن نوادر الراوندي: عن الصلاة في الثوب الذي
Página 141
Introduzca un número de página entre 1 - 8192