129

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Editor

مؤسسة آل البيت

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك (1).

وفيه: مع أنه لا يعلم منه حكم التساوي، أنه قد يرتفع الاطلاق مع عدم الاستهلاك.

والقاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا (2). وهو راجع إلى جعله مضافا.

المسألة الخامسة: لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الاطلاق، جاز وفاقا.

وفي وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان، ومنع شمول موجبات التيمم مع فقد الماء لمثل المقام، أو عدمه - كما عن الشيخ (3) - لعدم الوجود، وكونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة والنصاب، قولان، أحوطهما: الأول.

* * *

Página 134