Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
يبقى المفهوم، لتقومه به.
والمستفاد من رواية الكناني: استثناء مطلق السباع، ولا بأس به.
المسألة الثالثة: يكره ما وقع فيه الحية، والعقرب، والوزغة، وإن خرجت حيا، لروايات دالة عليه (1)، والكراهة في الأخير أشد.
واستظهر في المدارك عدمها في الأول (2)، لصحيحة علي: عن العظاية (3)، والحية، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس فيه " (4).
وفيه: ما مر من عدم منافاة نفي البأس للكراهة مع الدليل، وهو رواية أبي بصير: عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال. " إن وجد ماء غيره فليهرقه " (5).
المسألة الرابعة: الأقوى: المنع من سؤر الحائض الغير المأمونة، كما في التهذيب والاستبصار (6)، وكراهة سؤر المأمونة والمجهولة.
أما الأول. فلموثقة ابن يقطين. في الرجل يتوضأ بسؤر الحائض، قال:
" إذا كانت مأمونة فلا بأس ص " (7).
دلت بمفهومها على ثبوت البأس - الذي هو العذاب والشدة - في سؤر غير المأمونة.
Página 115
Introduzca un número de página entre 1 - 8192