Mustanad Shia
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mustanad Shia
al-Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
وخلافا للمنقول عن الاستبصار، والتهذيب، والمبسوط، والسرائر (1)، فمنعوا من سؤر ما لا يؤكل. إلا أن الأول استثنى الفأرة، والبازي، والصقر.
والثاني: السنور، والطير. والأخيرين: ما لا يمكن التحرز عنه، والوحش، وزاد الأخير: الطير أيضا.
والإسكافي (2)، فمنع من سؤر الجلال والمسوخ. والسيد، والقاضي (3)، فالأول فقط. والنهاية (4) فعن سؤر آكل الجيف من الطير.
وقد ينقل أقوال أخر، وقد يختلف الانتساب فيما ذكر أيضا. ثم منع هؤلاء يمكن أن يكون للنجاسة، أو التعبد.
لنا - بعد الأصول -: المستفيضة من المعتبرة، وهي بين ما يدل على طهارة الجميع، كصحيحة البقباق: عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباغ، فلم أترك شيثا إلا سألته عنه، فقال: " لا بأس به " (5) الحديث.
وسؤر كل الطيور، كموثقة عمار: سئل عن ماء تشرب منه الحمامة، فقال:
" كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: " كل شئ من الطيور، يتوضأ مما يشرب منه " (6) الحديث.
ورواية أبي بصير: " فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير " (7).
Página 111
Introduzca un número de página entre 1 - 8192