مسألة الامر لا يتناول المكروه فى قول أصحابنا والشافعية والجرجانى الحنفى وقال الرازى يتناوله وذلك كاستدلالهم على صحة طواف المحدث بمطلق قوله
ﵟوليطوفوا بالبيت العتيقﵞ
وكالاستدلال على أن الترتيب لا يجب بآية الوضوء اذا قدرنا أنه لا دلالة فيها على الترتيب ونحو ذلك
فصل
رفع اجزاء الفعل كقوله لا تجزىء صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه ولا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب مقتضى كلام أصحابنا أنه نص فى عدم الامتثال فلا يسوغ صرفه إلى عدم اجزاء الندب وينبغى أن يقيد ذلك بما اذا لم يعلم أن الامر استحباب فانه قد جاء فى حديث محمد بن كعب موصولا وموقوفا على ابن عباس أيما صبى حج به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأ عنه وأيما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه
( ح ) فصل
Página 46