مسألة الفرض والواجب سواء وهو الذى ذكره فى مقدمة المجرد وبه قالت الشافعية وعنه الفرض آكد و نصرها الحلوانى وبه قالت الحنفية وهو على قولهم وروايتنا هذه ما ثبت بدليل مقطوع به وقيل هو ما لا يسقط فى عمد ولا سهو وحكى ابن عقيل رواية ثالثة أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة وهذه هى ظاهر كلام أحمد فى أكثر نصوصه وقد حكاها ابن شاقلا وهذا القول فى الجملة اختيار القاضى وغيره قال القاضى فى مقدمة المجرد الفرض والواجب سواء لا يختلفان فى الحكم ولا فى المعنى وهما اسم لما يلزم فعله ويعاقب على تركه واختلفت الرواية عنه فى أوامر الرسول هل تسمى فرضا أم لا فقال فى رواية الاثرم لا أقول فرضا الا ما كان فى كتاب الله وسماه فى موضع آخر فرضا وقال فى كتاب اختلاف الروايتين ( فى الفرض والواجب ) هل ذلك عبارة عن شيء واحد أم لا فقال فى رواية ابن داوود وابن إبراهيم المضمضمة والاستنشاق لا تسمى فرضا ولا يسمى فرضا الا ما كان فى كتاب الله وكذلك نقل المروذى عنه وقد سئل عن صدقة الفطر أفرض هى قال ما أجترىء أن أقول انها فرض قال فقد منع من الاسم مع قوله بوجوبها وكذلك نقل الميمونى وقد سئل هل يقال بر الوالدين فرض قال لا ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية قال القاضى فظاهر هذا الفرق بين الفرض والواجب وأن الفرض عبارة عن الواجب الذى هو فى أعلى المنازل وهو معرفة الله تعالى والفرائض التى تثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر والواجب الذى ليس بفرض عبارة عما كان فى ( أدنى منازله ) وهو ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الاجتهاد فى تركه مثل المضمضة والاستنشاق وصدقة الفطر أو يثبت من المكلف على نفسه من غير ايجاب الله مثل النذور وما يوجبه على نفسه بالدخول فيه وقد نقل عبد الله عنه وأبو الحارث عنه كل ما فى الصلاة فرض فظاهر هذا أن التسبيح فى الركوع والسجود والتكبير غير تكبيرة الاحرام وقول سمع الله لمن حمده والتشهد الاول ونحو ذلك مما هو واجب وثبت من طريق يسوغ فيه الاجتهاد أنه يسمى فرضا فعلى هذا الفرض والواجب سواء والاول اختيار ابن شاقلا
Página 45