وقد يقال ان الامر المتناول لافعال بمنزلة أمور متعددة فيجوز أن يراد ببعضها ما لا يراد بالآخر والاول أجود فان هذا مبنى على أن اللفظ المجموع ليس كاللفظ المفرد فى ارادة مجموع موارده ومعانيه والاول يجعل اللفظ قد أريد به معنى واحد فى جميع موارده وأريد به فى البعض قدر زائد على المعنى المشترك وذلك القدر الزائد هو من مدلول اللفظ وهذا نوع تخصيص وحاصله يرجع إلى أن صرف الامر عن الايجاب إلى الاستحباب نوع تخصيص واذا كان لا بد من تخصيص صيغة الامر أو تخصيص صيغة المأمور به ( بأن يحمل لفظ الامر على بعض معناه فى جميع المأمور أو يحمل ) على جميع معناه فى بعض المأمور فالقسم الثالث وهو اخراج بعض معناه عن بعض المأمور أولى من هذين الوجهين لما فيه من قلة التخصيص ولما فى ذينك من كثرته ويشبه هذا قول من يقول ان اللفظ العام حقيقة باعتبار ما دخل فيه مجاز باعتبار ما خرج منه والذى أبوه فى حمل اللفظ على معنييه أن يحمله على جميع مفهوميه الحقيقى والمجازى أو الحقيقيين وليس الامر هنا كذلك فانه يحمل على حقيقته فى بعض المواضع وعلى مجازه فى بعضها وهذا أقل محذورا من اخراج ذلك البعض المجازى بالكلية والله أعلم بالصواب
فصل
فى الاقسام التى وردت بصيغة الامر وليس المراد بها الامر وهى خمسة عشر قسما ذكرها الرازى فى الاوامر
مسألة فى استقرار الوجوب اما أن تكون العبادة مؤقته أولا فان لم تكن مؤقته ففى استقراره بمجرد وقوعه روايتان كالحج وهذا بناء على ان الامر يقتضى الفورية وان كانت مؤقته استقر الوجوب بمجرد دخول الوقت فى المشهور من المذهب وفيه خلاف وان ترددت العبادة بين التوقيت وعدمه كالزكاة انبنى على هذا ونعنى بالاستقرار وجوب القضاء اذ الفعل أداء غير ممكن ولا مأثوم على تركه
مسألة الآمر لا بد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور من حيث هو آمر والا كان سؤالا وتضرعا ويسمى أمرا مجازا هذا قول أصحابنا والجمهور وقال بعض الاشعرية لا تشترط الرتبة
مسألة ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك وهو قولنا وقول القاضى أبي بكر بن الباقلانى
Página 36