المسلك الثاني وهو الاظهر ( ان ) شاء الله أن تقول هذا الامر ان أريد به الوجوب فى الواجبات والاستحباب ( فى المستحبات ) لان المقتضى لعمومه مطلقا ووجوبه فى الواجبات قائم ولا مانع من هذا المقتضى فيعمل عمله واخراج بعض المأمورات منه أو اخراجه عن الوجوب مع ثبوت الوجوب اخراج للمقتضى عن عمله وماذكره من كونه جمعا بين حقيقة ومجاز أو حقيقتين فعنه جوابان أحدهما أن هذا لا يضر فان هذا جائز وغايته أنه نوع من المجاز والمصير اليه أولى لان التخصيص والندب مجازان أيضا لكن لا دليل على ثبوتهما لان الدليل المنفصل انما أوجب اخراج بعض المأمور به أن يكون واجبا فيجب العمل به هنا وما زاد على ذلك لا وجه لصرف الكلام فيه عن ظاهره فالمجاز الذى تبقى معه دلالة اللفظ أوفر يكون الحمل عليه أولى ولا بد من تحرير هذا المقام اذلة أن يقول هذا مشترك
الجواب الثاني وهو أجود ان شاء الله أن هذا ليس من باب استعمال اللفظ فى مفهوميه بل هو من باب تخصيص العام وذلك أن الامر المتناول أفعالا هو عام بالنسبة إلى تلك الافعال فاخراج بعضها عن أن يكون واجبا تخصيص لدلالة الوجوب بل هو أقوى من تخصيص العام لان التخصيص اخراج بعض الافراد عن دخولها فى اللفظ مطلقا وهذا اخراج للبعض من دخوله فى دلالة اللفظ فان الامر يدل على الطلب وعلى المنع من الترك ويدل على شمول هذين المعنيين لجميع الافعال المأمور بها فثبوت المعنيين فى جميع الافعال وثبوت أحدهما فى الباقي اخراج لبعض الافعال من أحد معني اللفظ وهذا أجود من اخراجه من جميع المعنى
Página 35