Musawwada en Principios del Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيي الدين عبد الحميد
Editorial
دار الكتاب العربي
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Musawwada en Principios del Fiqh
Ibn Taimiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيي الدين عبد الحميد
Editorial
دار الكتاب العربي
عن عيسى بن أبان وهذا الكلام لا معنى له لأن المخالف في ذلك إن كان ممن ينكر العموم في المفرد المعرف أو يقول بأن العام المخصص مجمل وهو عيسى بن أبان ومن تبعه فقد سبق القول في ذلك ولا فائدة في أفراد هذه الآية وإن لم يكن المخالف من هؤلاء فما أدرى1 ما هذا.
وقد حكى أبو الخطاب في مسألة العام إذا دخله التخصيص عن أبي عبد الله البصري أنه قال: إن كان التخصيص منع من تعلق الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر لم يجز2 التعلق به مثل آية السرقة وقد دل دليل على اعتبار الحرز والنصاب فيه وإن كان التخصيص3 لا يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام جاز التعلق به مثل قوله: {فاقتلوا المشركين} 4 فإن المنع من قبل من أعطى الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرك في حق من لم يعط [الجزية] .
قلت وهذا حاصله يرجع إلى الفرق بين الشرط والمانع فيكون مذهبا آخر في التخصيص فيه تفصيل فلا معنى لذكر خصوص الآية.
Página 102