187

Musawwada en Principios del Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيي الدين عبد الحميد

Editorial

دار الكتاب العربي

مسألة أفردها أبو الخطاب وغيره

قالوا قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 1 عام وليس بمجمل نص عليه [زو] وبه قال مالك وأصحابه: قال أبو الخطاب والقاضي خلافا لأصحاب2 أبي حنيفة أنه مجمل وحكاه القاضي

Página 101