478

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبنا، أو ابنين (أو بنين) وبنات، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها ، فللزوج الربع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السدسان أربعة من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا روي عن أبي جعفر - عليه السلام - .

وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين وابنا أو ابنين وبنات، فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس .

Página 493