477

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

تكن له قرابة، جعل ما بقي لإمام المسلمين .

وإن تركت المرأة زوجها فللزوج النصف، والباقي لقرابة لها إن كان، فإن لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج .

وقد روي إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج .

وإن ترك الميت امرأة وإبنا، فللمرأة الثمن، وما بقي فللابن ، وكذلك إذا ترك إبنا (أو ابنين) (أو بنين) وبنات وزوجة، فللزوجة الثمن، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين .

Página 492