448

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي، فان نكحت عليها أو اشتريت جارية فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى ، فعليه الشرط .

وإذا أعتق الرجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته، فليس لهم أن يستخدموها .

واعلم أنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل .

وإذا كانت للرجل أمة فيقول (يوما: إن آتيها) فهي حرة، ثم يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها، قد خرجت من ملكه .

فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم

Página 462