447

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة في مال ، ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله .

واعلم أن من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ولا له من ميراثه شيء، وليشهد على ذلك.

ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له .

وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: الولاء لمن أعتق .

وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فان ولاء ولده لمن أعتقه .

Página 461