424

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها حتى لا يعير بها .

وإذا أقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم، لم يرجم وضرب الحد .

وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أقر على نفسه بحد، ولم يبين أي حد هو، أن يجلد حتى يبلغ ثمانين، فجلد، ثم قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة (غير نفسك) .

فان زنى رجل في يوم واحد مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، وإن هو زنى بنساء شتى فعليه في كل امرأة فجر بها حد .

وروي في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم أن العبد أتى حدا من حدود الله، أنه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته، فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، (ويضرب نصف حد العبد، وإن لم

Página 438