423El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إدرؤا الحدود بالشبهات .وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق، ثم زنى، فإن كان قد غشيها بعدما أعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد .وإذا أتى رجل رجلا وهو محصن فعليه القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد، وعلى المأتي القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن .وإذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما، ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي عليه الحد .وروى الحسن بن محبوب، أنه يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه ،Página 437CopiarCompartirPreguntar a la IA