El Convencedor
المقنع
Investigador
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Editorial
مؤسسة الإمام الهادي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Convencedor
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AHالمقنع
Investigador
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Editorial
مؤسسة الإمام الهادي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر .
وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة .
وروي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينك .
وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك، فانضحه بشيء من ماء وصل فيه .
وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت الجنابة من حرام،
Página 43