39El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosFiqh chiíوإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل .وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل .وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل .وروي (أن عليها الغسل) إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء .واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد .Página 42CopiarCompartirPreguntar a la IA