31

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه .

وإن وقعت في البئر قطرة دم، أو خمر، أو ميتة، أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلوا، وإن تغير الريح، فانزح حتى تطيب .

وإذا أكل الكلب، أو الفأرة من الخبز، أو شماه، فاترك ما شماه، وكل ما بقي .

ولا بأس أن تتوضأ من حياض يبال فيها إذا كان لون الماء أغلب من لون البول، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء فلا تتوض منه .

وإذا أصبت جرذا في إناء، فاغسل ذلك الاناء سبع مرات .

فإن وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، أو جراد، أو نملة، أو عقرب، أو

Página 34