El Convencedor
المقنع
Investigador
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Editorial
مؤسسة الإمام الهادي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Convencedor
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AHالمقنع
Investigador
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Editorial
مؤسسة الإمام الهادي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فلا تأكله .
وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار .
(وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه) .
وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء .
وروى عبد الكريم عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في بئر استقي منها، فتوضئ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة، أنه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة .
Página 33