246

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

وإن قتل زنبورا خطأ فلا شيء عليه، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام .

وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه، ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل، فلا بأس أن يأكل ، إنما الفداء على الذي أصابه .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن المحرم يصيب الصيد فيفديه، يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قيل: فأي شيء يصنع به؟ قال: يدفنه .

وكل من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة .

فان قتل محرم فرخا في غير الحرم فعليه حمل، وليس عليه قيمة، لأنه ليس في الحرم ، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة،

Página 253