245

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

ولا بأس أن يصيد المحرم السمك، ويأكل طريه ومالحه ويتزوده .

وإن قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة ، فإن كان كثيرا فعلية دم شاة .

ومر أبو جعفر - عليه السلام - على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون، فقال: سبحان الله، وأنتم محرمون؟ قالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: إرمسوه في الماء إذا .

فان قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام .

Página 252