228El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasولا بأس أن تضرب القبة على النساء، والصبيان، وهم محرمون .ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم .ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علة ، أو خاف المطر .وإذا أصابه حر الشمس، وتأذى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم يصب رأسه .Página 235CopiarCompartirPreguntar a la IA