228

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا بأس أن تضرب القبة على النساء، والصبيان، وهم محرمون .

ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم .

ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علة ، أو خاف المطر .

وإذا أصابه حر الشمس، وتأذى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم يصب رأسه .

Página 235