227

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

ولا بأس أن يعصر المحرم الدمل ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجة ، أو كانت في خده قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة .

وإذا أذى المحرم ضرسه فلا بأس (أن يقلعه) .

ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة، إلا أن يكون مريضا، (وأما النساء فلا بأس) .

(ولا بأس) أن تستظل المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم .

Página 234