205

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

من شعير ، وأفضل ذلك التمر .

ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا .

ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين .

وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة .

Página 211