205

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

من شعير ، وأفضل ذلك التمر .

ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا .

ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين .

وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة .

Página 211