205El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasمن شعير ، وأفضل ذلك التمر .ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا .ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين .وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة .Página 211CopiarCompartirPreguntar a la IA