204

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة وإلى قضاء الحاجة .

وروي: (لا اعتكاف) إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة .

وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله، وليس عليه قضاء .

وروي أن اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين .

17 باب الفطرة

إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول من صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من بر، أو صاعا

Página 210