Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قوله: "إن أمن العنت"، لم يذكر هذا في المحرر وهو زد (١٠)، وفي التنقيح إلَّا لمن به شبق بشرطه، وفال: "من غير خوف العنت منه ومنها"، (ص ٥٤)، وفي الغاية "أو خوف عنت منها" (١/ ٧٨)، وقال في شرح المفردات: وعندنا يحرُم وطء المرأة ... إن تستحض إلَّا لخوفِ العَنَتِ قال البهوتي في شرحه: أي مع خوف وقوع في المحظور منه أو منها (ص ٥١) (٢) قوله: "إلَّا في العدة والبلوغ"، أي: فارق الحيض النفاس في هاتين المسألتين، فالحيض من علامات البلوغ، أما النفاس فلا حقٌ للولادة ولا يوجب بلوغًا ولا يحتسب عليه به في مدة الإيلاء، والعدة للحائض لا النفساء، ويشتركان في إيجاب الغسل، وترك الصلاة، وحرمة الوطء أثناءهما. (٣) قوله: "غير مصور"، أي: لم يتبين فيه خلق الإنسان.
1 / 156