Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قوله: "وإن حاضت غبًا"، أي: رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا، الغب يوم ويوم كما في الصحاح. (٢) قوله: "ويجوز وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل" وهو زد (٩)، خلافًا للمحرر بقوله: والوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل حرام (١/ ٢٦). (٣) قوله: "ولا بعد ستين"، في الإِقناع: "وكثره خمسون سنة" (١/ ٦٥)، وقال في "نظم المفردات" وشرحه للبهوتي: أكثرُ سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه (ص ٤٩)، أي: روى حنبل عن الإِمام أحمد أنَّ أكثر سن الحيض خمسون سنة. واختار شيخ الإسلام لا حدّ لأكثره. غاية المنتهى (١/ ٨٠)، والاختيارات (ص ٢٨)، وفي التنقيح قال: "ولا حدّ لأكثره" (ص ٥٢).
1 / 155