102

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Investigador

أطروحة دكتوراة للمحقق

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

مخالفة مجتهد واحد يعتمد قوله عند أحمد ﵀ وأصحابه والأكثر أنه لا يسمى إجماعًا مع المخالفة ويشترط لصحة الإِجماع انقراض العصر قبل الاختلاف. الأصل الثاني: "فتوى الصحابة": كان ﵀ إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف لها مخالف منهم فيها لم يتجاوزها إلى غيرها، ولم يقل ذلك إجماعًا بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه أو نحو ذلك. وكانت فتاواه مطابقة لفتاوى الصحابة حتى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان. الأصل الثالث: "ما وافق الكتاب والسنَّة": إذا اختلف الصحابة رضوان اللَّه عليهم تخير من أقوالهم الأقرب إلى الكتاب والسنَّة ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. الأصل الرابع: "الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف" (١): إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه في العمل. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن

(١) انظر مثلًا: ابن كثير، "اختصار علوم الحديث"، وعليه شرح أحمد شاكر، ط دار الندوة، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م - بيروت، ص ١٩ - ٣٥. وانظر: محمود الطحان، "تيسير مصطلح الحديث"، (١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م)، ص ٦٣ - ٦٦، وص ٧١ - ٧٤، دار التراث - الكويت.

1 / 108