101

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Investigador

أطروحة دكتوراة للمحقق

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الفصل الثاني أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع كان الإِمام ﵀ لا يتعدى طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا يتجاوزها، وهي عادته في التوحيد والفتيا وفي الفقه والاعتقاد. وقد صرح مجتهدو مذهبه أن فتاواه مبنية على خمسة أصول (١)، من المهم معرفتها لكي يتسنى لنا تصور رواياته ونصوصه حسب فهم أصحابه (٢): الأصل الأول: "النص": فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه، فلم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا ولا قول صاحب ولا علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس بالإِجماع ويقدمونه على الحديث الصحيح. ويقول ابن القيم: إن أحمد قال: كذب من ادعى الإِجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، لهذا لا ينعقد الإِجماع مع

(١) ابن بدران، "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد"، ص ١١٥ - ١٢٢. (٢) ابن النجار، تقي الدين الفتوحي "شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير"، تحقيق: الشيخ أ. د. محمد الزحيلي، وأ. د. نزيه حماد (٢/ ٢٢٩)، وانظر كذلك: الشيخ بكر أبو زيد، "المدخل المفصل" (١/ ١٤٩ - ١٥٨)، وكذلك: سالم الثقفي، "مفاتيح الفقه الحنبلي" (١/ ٣٦١)، دار النصر للطباعة - مصر، (١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢ م).

1 / 107