من باب اللعان
اعلم أن القذف للغير بالزنا من أعظم المحرمات، وناهيك دلالة على ذلك قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون(4)}[النور]، فمن رمى زوجته وقال: هي زانية، وثم إمام ولا بينه للزوج ولا إقرار من الزوجة حضرا لدى الحاكم وحثهما على التصادق وحذرهما الكذب، فإذا امتنعا تحالفا، فيقول للزوج قل: والله إني لصادق فيما رميتك به من الزنا، يقول ذلك أربعا، وهي تقول: والله إنه لمن الكاذبين في رميه كذلك أربعا، ثم يفسخ الحاكم النكاح بينهما، ويحكم بنفي الولد إن نفاه، فيسقط بعد ذلك الحد، وينتفي النسب، وينفسخ النكاح، ويرتفع الفراش، وتحرم مؤبدا.
وندب تأكيده بالخامسة، والقيام حاله، وتجنب المسجد.
من باب الحضانة
هي تربية الطفل حتى يستغني بنفسه أكلا، وشربا، ولباسا ونوما.
والأولى بذلك الأم، ثم أمهاتها ما علون، ثم الأب الحر، ثم الخالات، ثم أمهات الأب الحر إلى آخره، وبعد الاستغناء فالأب أولى بالذكر، والأم بالأنثى، وبهما حيث لا أب.
من باب النفقات
تجب على الزوج لزوجتة، والمعتدة كفايتها نفقة وكسوة إلا الناشزة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، ووقتا وبلدا، ونفقة الولد غير العاقل على أبيه، ثم في ماله، والولد العاقل المعسر على أبويه حسب الإرث فيهما، إلا من له ولد مؤسر فعليه، وعلى كل مؤسر نفقة كل معسر يرثه بالنسب، فإن تعدد فحسب الإرث، وكسوته وسكناه وأخدامه للعجز، ويجب على السيد شبع مملوكه الخادم، ويجب سد رمق محترم الدم، وصاحب البهيمة يجب عليه يعلفها، أو يبيعها أو يسيبها في مرتع، وتجب الضيافة على أهل الوبر.
Página 37