وابتداء العدة من حين أن تعلم المرأة العاقلة غير الحامل بالطلاق ونحوه كالموت والفسخ، ومن وقوع ذلك لغيرها، وتجب النفقة في جميعها، ويجب عليها أن تعتد حيثما بلغها موجب العدة، ولا تبيت المتوفى عنها إلا في منزلها، ولها الخروج بالنهار، ويجب على المكلفة الإحداد وهو ترك الزينة في غير الطلاق الرجعي.
من باب الظهار
هو محظور وزور، لا يجوز النطق به، فمن قال لزوجته: هي عليه كظهر أمه، فقد أتى منكرا من القول وزورا، وصريحه أن يقول: أنت مظاهرة، أو ظاهرتك، أو يشبهها بجزء من أمه.
وكنايته: كأمي أو مثلها، ويحرم به الوطىء ومقدماته حتى يكفر بعد العود، وهو إرادة الوطىء، وهي عتق رقبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
من باب الإيلاء
هو أن يحلف لا وطىء زوجته مطلقا أو مقيدا بأربعة أشهر فصاعدا، فترافعه الزوجة بعد مضيها، فيحبس حتى يطلق أو يفي القادر بالوطىء، والعاجز بالقول، ويكلفه متى قدر، ولا يصح التكفير لليمين إلا بعد الوطىء إن وطىء في المدة.
Página 36