231Mukhtasarمختصر القدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHEditorكامل محمد محمد عويضةEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1418 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258ولا يقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجةويجوز للقاضي إذا أرد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليهاالنظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهيويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منهاوينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبتهويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجلوينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجهاوينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنهاولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منهاوينظر الرجل من مملوكه غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمهولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهيوالخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحلولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منهاويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنهاويكره الاحتكار في أقوات الآدميينوالبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكرولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناسويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا1 / 241CopiarCompartirPreguntar a la IA