230Mukhtasarمختصر القدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHEditorكامل محمد محمد عويضةEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1418 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258٥٤ - كتاب الحظر والإباحةلا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ولا بأس بتوسدهعند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يكره توسدهولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهما ويكره عند أبي حنيفةولا بأس بلبس الملحم إذا كان سداه إبرسما ولحمته قطنا أو خزاولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضةويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحريرولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساءولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيقويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على السرير المفضضويكره التعشير في المصحف والنفطولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهبويكره استخدام الخصيانولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على النخيلويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول الصبي والعبد ويقبل في المعاملات قول الفاسق1 / 240CopiarCompartirPreguntar a la IA