Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
وقال آخرون: الفعل المأتي به في أول الوقت يقع مراعى، فإن بقي المكلف على صفات التكليف عرف أن المأتي به كان واجبا، وإن خرج عن صفات المكلفين ظهر عدم وجوبه.
والحق عندنا: أنه واجب في جميع أجزاء الوقت بمعنى أن للمكلف الإتيان به في أول الوقت وأوسطه وآخره إلا أن الأول أفضل، وإذا أوقعه في كل وقت من أوقات العبادة كان واجبا بالأصالة، وليس بدلا عن أوله أو آخره، وسواء بقي على صفات التكليف أولا، ويكون في الحقيقة الواجب هنا كالواجب المخير، بمعنى أنه مكلف بإيقاع الفعل في أي وقت شاء من وقت العبادة، ولا يجب عليه الإتيان به في جميعها، ولا يجوز له الإخلال به في الجميع.
لنا: إنه مأمور بإيقاع العبادة في جميع أجزاء الوقت فيحرم عليه إخلاء الوقت عن الفعل، ولا يجب عليه إيقاع الفعل في أجزاء الوقت جميعا، لأن المأمور به هنا واحد لا متعدد. وتخصيص أول الوقت بالوجوب أو آخره تحكم من غير دليل، ومن هنا ظهر التخيير.
احتج المخالف بأنه يجوز تركه في أول الوقت فلا يكون واجبا.
والجواب: المنع من الملازمة، لأنا إنما نجوز له ترك الفعل في أول الوقت بشرط الإتيان به في آخره لا مطلقا.
احتج المفيد بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول لكل صلاة وقتان فأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة (1).
والجواب: إن الحديث يدل على أن التقديم من باب الأولى، لا إنه واجب
Página 44