Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah

Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AH
41

Mukhtalif al-Shi`ah fi Ahkam al-Shari`ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

صلاة العصر، ولأنها وسط بين الصبح والظهر وهما صلاة النهار، وبين المغرب والعشاء وهما صلاة الليل (2). ولا يعلق كثيرا للأحكام الشرعية بهذه المسألة، مسألة: قال الشيخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، والأفضل تقديمها في أول الوقت. قال: ومن أصحابنا من قال: يجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى (3). والأول أبين في المذهب.

والمفيد - رحمه الله - يذهب إلى أنه إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيقا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول والآخر عن ذنبه (4)، وهو يشعر بالتضييق.

وقال ابن أبي عقيل: إن أخر الصحيح السليم - الذي لا علة به من مرض و لا غيره ولا هو مصل سنة - صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عندهم إذا صلاها في آخر وقتها (5) قاضيا لا مؤديا للغرض في وقته (6). وفي هذه المسألة بحثان غامضان:

الأول: أنكر جماعة الواجب الموسع، ومعناه الذي يفضل وقته عنه، وافترقوا على مذاهب فيما ورد من الصلوات الموقتة وشبهها، فقال بعضهم: الوجوب مختص بأول الوقت: وهو الظاهر من كلام المفيد - رحمه الله تعالى -.

وآخرون قالوا: إنه مختص بآخره، فإن قدمه فنفل يجزي عن الفرض، و لا أعرف به قائلا من علمائنا.

Página 43