Muhit Burhani
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه
Investigador
عبد الكريم سامي الجندي
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
أيامها دم والشفوع طهر، واليوم العاشر من الشفوع فعلم أنه كان طهرًا واستقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان في الشهر الأول والثاني، وهو طريق الحساب وعليه تخرج هذه المسائل فنقول في معرفة ختم العشرة اعدد دمًا وطهرًا، وذلك اثنان ونضربه فيما يوافق العشرة وذلك خمسة، واثنان في خمسة فكان آخره طهرًا، وفي معرفة ختم الشهر نأخذ دمًا وطهرًا ونضربه فيما يوافق الشهر، وذلك خمسة عشر فيكون ثلاثين، فيكون آخره طهرًا وكذلك في الشهر الثاني حيضها عند محمد ﵀ تسعة من أول ما رأت وطهرها أحد وعشرون، فإن رأت يومين دمًا ويومًا طهرًا واستمر كذلك فالعشرة من أولها حيض عند محمد أيضًا لأن ختم العشرة بالدم.
وإذا أردت معرفة في حق العشرة فخذ دمًا وطهرًا وذلك ثلاثة واضربها فيما يقارب العشرة وذلك ثلاثة لأنك لا تجد ما يوافقها وثلاثة في ثلاثة يكون تسعة فآخر المضروب طهر ثم بعده يوم دم فيكون ختم العشرة بالدم.
وإن أردت معرفة ختم الشهر فخذ دمًا (و) طهرًا وذلك ثلاثة واضربه فيما يقارب الشهر وذلك عشرة فيكون ثلاثون وآخر المضروب طهر، أو استقبلها في الشهر الثاني مثل ما كان لها في الشهر الأول، ويكون دورها في كل شهر عشرة حيضها وعشرون طهرًا.
وكذلك إن رأت يومًا دمًا ويومين طهرًا فهو على هذا التخريج وإن رأت يومين دمًا ويومين طهرًا واستمر كذلك فحيضها عشرة من أول ما رأت عند محمد ﵀ لأن ختم العشرة بالدم.
وطريق معرفته: أن نأخذ دمًا وطهرًا وذلك أربعة، ونضربه فيما يقارب العشرة، وذلك اثنان فيكون ثمانية، وأحد المضروب طهر ثم بعده يومان دم تمام العشرة، فعلم أن ختم العشرة بالدم فكانت العشرة من أول ما رأت حيضًا.
وإن أردت أن تعرف ختم الشهر فخذ دمًا وطهرًا وذلك أربعة واضربها فيما يقارب الشهر وذلك سبعة فيكون ثمانية وعشرين، وأحد المضروب طهر ثم بعده يومان دم تمام الشهر، واستقبلها في الشهر الثاني يومان طهرًا وبداية الحيض بالطهر لا يكون عند محمد ﵀ فتصلي في هذين اليومين ثم بعدها يومان دم ويومان طهرًا ويومان دم. فهذه السبعة تكون حيضًا لها في الشهر الثاني لأن ختم العشرة في الشهر الثاني بيومين طهر وهو ما يختتم الحيض بالطهر ثم ينظر إن ختم الشهر الثاني فماذا يكون فتأخذ دمًا وطهرًا وذلك أربعة، ونضربه فيما يوافق الشهرين وذلك خمسة عشرة فيكون ستين وآخر المضروب طهر فتصلي إلى هذا الموضع، واستقبلها في الشهر الثالث يومان دم فكان دورها في كل شهرين في الشهر الأول عشرة حيض واثنان وعشرون طهر وفي الشهر الثاني ستة حيض بعد يومين فصار اثنان وعشرون طهر، وعلى قياس ما قلنا نخرج ما يسأل عن هذا الجنس من المسائل.
(نوع آخر)
في نصيب عادة المبتدأة.
يجب أن يعلم بأن المبتدأة على وجهين: أما إن ابتدأت وبلغت بالحيض إذا ابتدأت
1 / 224