179

Muhit Burhani

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

Investigador

عبد الكريم سامي الجندي

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت

على هذا الاختلاف، وحكى أبو عصمة: خشبة لو أصابها بول فاحترقت ووقع رمادها في بئر قال أبو يوسف ﵀ يفسد الماء، وقال محمد ﵀: لا يفسد.
الطين النجس إذا جعل منه الكوزأ والقدر فطبخ يكون طاهرًا.
إذا قاء ملء الفم ينبغي أن يغسل فاه، فإن لم يغسل ومضى زمان ينبغي أن تجوز صلاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ويطهر فمه ببزاقه.
وعلى هذا إذا شرب الخمر وصلى بعد زمان، وإذا شرب الخمر ونام وسال من فمه شيء على وسادته إن كان لا يرى عين الخمر ولا يوجد رائحته ينبغي أن يكون طاهرًا، على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ﵀ عليهما بناء على ما قلنا.
العنب إذا تنجس يغسل ثلاثًا ويؤكل، وضع المسألة في «مجموع النوازل» في العنقود إذا أكل الكلب بعضه وذكر أنه يغسل العنقود ثلاثًا ويؤكل. كذا قال ثمة وكذا يفعل بعد يبس العنقود، ولو عصر عنبًا فأدمى رجله وسال في العصير والعصير يسيل ولا يظهر أثر الدم فيه قال لا ينجس العصير، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ﵀ عليهما كما في الماء الجاري.
الفأرة إذا وقعت في دن تشاسته ومات واين تشاسة وسيده بودشت، قال الشيخ الإمام نجم الدين رحمه ا: أقتاده باشدكه آب درخم كرد بودنه ديك رود شرخم كشاده بوداب دنكر رنجيشد دشرخم يستندوبعه أن جنه سبانروز سرخم كسادنه موش ماقنية اما سيده أماومعلوم شه كه موشرهم ان اول انذر اقتاده اشت قال الاحتياط في هذا أن يُراق لأن القلب لا يسكن إلى طهارته وزوال نجاسته، ولو بذر هذا في الأرض صار نجسًا وهذا الذي ذكر قول محمد ﵀ أما على قول أبي يوسف ﵀ يغسل التساستح ثلاثًا ويجفف في كل مرة ويحكم بطهارته.
رجل اتخذ عصيرًا في خابية فغلى واشتد وقذف بالزبد وانتقص مما كان ثم صارت خلًا طهر الحب كله حتى يخرج الخل طاهرًا إذا زالت رائحة الخمر، هكذا وقع في بعض الكتب، وفي بعضها: إذا تخلل وتطاول مكثه في الدن طهر الحب كله، ولو رفع من الدن كما تخلل من غير مكثه فالموضع الذي لوّث بالخمر نجس، فأما إذا عالج ذلك الموضع بالخل على أن يتطاول مكثه فعلى قول من يرى إزالة النجاسة الحقيقية بغير الماء يطهر الدن الذي فيه العصير.
إذا غلى واشتد وصار خمرًا وعلى رأسه ... فرفع ذلك ... بعد زمان يعني بعدما صار خلاّ وتطاول مكثه فإنه يكون طاهرًا لو وضع على قدر مرقة لا تتنجس المرقة أما إذا رفع قبل أن يصير خلًا فإنه يكون نجسًا فتنجس المرقة وكذلك إذا رفع بعدما صار خلًا ولكن قبل أن يتطاول مكثه.
وقع كوز من خمر في دن خل أو صب فيه ولا يوجد طعمها ولا رائحتها يباح الخل

1 / 207